فصل: ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (949)
س3: ما حكم ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره، ومن يعقد العقد من الخيوط وغيرها؟
ج 3: التمائم: جمع تميمة، وهي: ما يعلق من الخرز والودع والحجب في أعناق الصبيان والحيوانات والنساء ونحوهم، وقد يوضع ذلك في أحزمتهم أو يعلق في شعرهم للحفظ من الشر أو دفع ما نزل من الضر. وهذا منهي عنه بل هو شرك؛ لأن الله هو الذي بيده النفع والضر، وليس ذلك لأحد سواه؛ لما ثبت عن ابن مسعود: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (*) ولما روى عبد الله بن حكيم مرفوعا: «من تعلق شيئا وكل إليه» (*) ولما في (الصحيحين) عن أبي بشير الأنصاري، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل رسولا: «ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت» (*) فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم تعليق الأوتار على الإبل مطلقا، معقودة وغير معقودة، وأمر بقطعها، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يشدون الأوتار على الإبل، ويضعون القلائد في أعناقها، ويعلقون عليها التمائم والعوذ للحفظ من الآفات ودفع العين، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عنها، وأنكرها عمليا، حيث أمر بقطعها، ومن اعتقد أن للتميمة ونحوها تأثيرا في جلب النفع أو دفع ضر فهو مشرك شركا أكبر يخرجه من الملة والعياذ بالله، وذبيحته لا تؤكل، ومن اعتقد أنها أسباب فقط، وأن الله هو النافع الضار، وأنه هو الذي يرتب عليها المسببات فهو مشرك شركا أصغر، لأنها ليست بأسباب عادية ولا شرعية، بل وهمية، وقد استثنى بعض العلماء من ذلك ما علق من القرآن، فرخص فيه وحمل ما ثبت من أحاديث النهي عن تعليق التمائم على ما كان من غير القرآن، لكن الصحيح أن أحاديث النهي عامة لعدم ورود مخصص لها عنه صلى الله عليه وسلم، وسدا للذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، كما أنه يفضي إلى امتهان القرآن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.ذبيحة المشرك:

السؤال السابع من الفتوى رقم (4246)
س 7: من أحل ذبيحة المشرك وهو يحتج بقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} [سورة الأنعام الآية 118] ويقول: إن هذه الآية لا تحتاج إلى تفسير، وهو دام على هذه الآية ولم يسمع قول أحد بعد، هل يكون كافرا؟
ج 7: من أحل ذبيحة مشرك الشرك الأكبر لذكره اسم الله عليها فهو مخطئ لكنه ليس بكافر لوجود الشبهة، ولا حجة له في الآية؛ لأن عمومها مخصص بالإجماع على تحريم ذبيحة المشرك، وعلى من قوي على البيان وعلم ذلك منه إرشاده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر:

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (7267)
س 3: ما حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر؟
ج 3: الذبح على الأضرحة شرك أكبر، ومن فعل ذلك فهو ملعون؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله الحديث». (*)
س 4: ما حكم الله فيمن يأكل من هذه الذبيحة؟
ج 4: من أكل من هذه الذبيحة فهو آثم؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [سورة المائدة الآية 3] إلى قوله: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [سورة المائدة الآية 3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم:

الفتوى رقم (3017)
س: إن بعض الناس في بلادي يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، ولهم عادة متبعة وموروثة وهي: أن كل إنسان يموت عندهم يذبحون له ذبيحة من البقر أو خروفا، أو غير ذلك من بهيمة الأنعام، وله طريق في ذلك، وبعد ذبح الذبيحة توزع لحومها على بعض المسلمين حولهم، وفي حالة توزيع اللحوم عليهم يكون جوابهم رفض أخذ هذه اللحوم، لأنها حرام، وعندما سمعوا جواب المسلمين برفض أخذ اللحوم قالوا لهم: خذوا هذه البقرة واذبحوها على طريقتكم وكلوا منها؛ ليكون صدقة على هذا الميت الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى.
فهل يجوز لنا أخذ هذه البقرة وذبحها على الطريقة الإسلامية وتوزيع لحومها على المسلمين أم لا يجوز؟ وهل يعتبر عمل ذلك مشاركة في أفعالهم؟ جزاكم الله خيرا.
ج: عبادة غير الله، كالنذر أو الاستعانة بغير الله من الأموات والغائبين والأشجار ونحو ذلك شرك، وقد أحسن من رفض أخذ لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم، ولا بأس بأخذ ما يدفعه هؤلاء من البقر أو الأبقار الحية ليذبحوها على الطريقة الإسلامية، غير متحرين لذبحها وقت موت الميت، وليس في ذلك مشاركة لهم في بدعتهم، وليس لهم أن يقصدوا بذبحها ولا بتوزيعها الصدقة على الميت إذا كان هذا الميت ممن يعبد غير الله، فإن قصدوا ذبحها وقت موته أو السير بجنازته لم يجز؛ لما في ذلك من المشاركة لهم في بدعتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.اللحوم المذبوحة في أعياد المشركين:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5401)
س 2: هل يحل لنا أن نأكل من اللحوم المذبوحة في أعياد المشركين كعيد ميلاد المسيح عليه السلام كما يدعونها اليهود والنصارى إذا قام بذبحها أحد من المسلمين فتباع في الأسواق فتشترى منها؟
ج 2: الذبائح التي تذبح من أجل أعياد المشركين أو في أماكن ذبحهم البدعية لا يجوز الأكل منها، ولا شراؤها، أخرج أبو داود في سننه: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا، قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» (*) وسنده صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان